الحر العاملي
124
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحمل على أنه تزوج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا . ( 26690 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإشاء لم يعتق . ( 26691 ) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها . قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد . ( 26692 ) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 1 ) . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
--> 11 - التهذيب 8 : 212 / 756 ، والاستبصار 3 : 204 / 737 . 12 - التهذيب 8 : 214 / 763 ، والاستبصار 3 : 203 / 736 . 13 - التهذيب 8 : 225 / 809 . ( 1 ) الفقيه 3 : 68 / 231 . ( 2 ) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب .